مركز المعجم الفقهي
13531
فقه الطب
- بدائع الصنائع جلد : 4 من صفحة 176 سطر 28 إلى صفحة 176 سطر 32 ولا بأس باستئجار ظئر كافرة والتي ولدت من فجور لأن الكفر والفجور لا يؤثران في اللبن لأن لبنهما لا يضر بالصبي ويكره استئجار الحمقاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يفسد والظاهر أن المراد منه غير الأم لأن الولادة أبلغ من الرضاع نهى وعلل بالإفساد لأن حمقها لمرض بها عادة ولبن المريضة يضر بالصبي ويحتمل أن النهي عن ذلك لئلا يتعود الصبي بعادة الحمقى لأن الصبي يتعود بعادة ظئره